الشيخ الجواهري

13

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وقال الشيخ [ رحمه الله ] : الأولى أن يقال فسخ « 1 » ) [ 1 ] ( وهو ) من الشيخ ؛ ( تخريج ) على القول بوقوعه مجرّداً [ 2 ] . وعلى كلّ حال ( ف ) - قد فرّعوا على ذلك أنّ ( من قال : هو فسخ لم يعتدّ به في عدد الطلقات ) بخلاف القائل بكونه طلاقاً . قلت : كأنّ هذا البحث ساقط عندنا [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف ( - يقع الطلاق مع الفدية بائناً وإن انفرد عن لفظ الخلع ) [ 4 ] . ففي المقام إذا أوقع الطلاق بالفدية مع الكراهة كان خلعاًقصده أو لم يقصده بعد أن عرفت أنّه قسم خاصّ

--> ( 1 ) الخلاف 4 : 422 ، 426 . ( 2 ) البقرة : 229 . ( 3 ) المصدر السابق : 230 . ( 4 ) البقرة : 229 . ( 5 و 6 ) انظر الوسائل 22 : 283 ، 297 ، ب 3 ، 10 من الخلع والمباراة . ( 7 ) المسالك 9 : 373 . ( 8 ) انظر الوسائل 22 : 283 ، 297 ، ب 3 ، 10 من الخلع والمباراة . ( 9 ) البقرة : 229 .